المحقق الأردبيلي

141

مجمع الفائدة

المقصد الثاني في الحيض وهو في الأغلب أسود ( 1 ) * حار يخرج بحرقة من الأيسر ، فإن اشتبه بالعذرة فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة ، وإلا فحيض .

--> ( 1 ) قال في الروض بعد هذه العبارة : على حذف الموصوف وابقاء الصفة وهو شايع الاستعمال أي دم أسود انتهى ( 2 ) راجع الوسائل باب 35 من أبواب الجنابة ( 3 ) الظاهر أن المراد أن الدليل الدال على عدم لزوم الوضوء مع غسل الجنابة يؤيد لزوم إعادة الوضوء في المقام . ( 4 ) من قوله قده ( وهو يقتضي إلى قوله ذلك كله ) ليس في النسخ الخطية التي عندنا وإنما هو موجود في المطبوعة فقط . ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب الحيض .